هل تجوز محادثة المخطوبة هاتفيا قبل العقد بعلم الأهل؟

0 244

السؤال

تعرفت إلى فتاة عن طريق النت, ومن ثم أحببتها, وبقينا على هذا الوضع أكثر من ثلاث سنوات لم نلتق فيها بسبب الظروف ـ أي: أنني لم أرها بشكل شخصي مطلقا ـ وكنت أبرر لنفسي الحديث معها عن طريق الإنترنت بأنني لا أكلم سواها، وأنوي الزواج منها، وكنت فعلا أنوي ذلك، وبعد أكثر من ثلاث سنوات بحثت عن أي فتوى تبيح ما أقوم به من مجرد محادثات ومكالمات في بعض الأوقات، فلم أجد شيئا يبيح حتى الحديث عن طريق محادثات الإنترنت، فقررت الابتعاد عنها لأرضي ربي، ولعلمي بأنه جل وعلا سيعوضني، وبعد ذلك خطبت الفتاة من أهلها بموافقة أهلي وإعلامهم بكل القصة عن طريق الهاتف، بسبب ظروف أمنية صعبة جدا؛ لأنه ليس بالإمكان الذهاب إلى منزلهم، فهل يجوز لي محادثتها - بعد الخطبة - عن طريق الإنترنت أم لا؟ وإن كانت تجوز، فما هي حدود هذه المحادثات؟ وهل تجوز مكالمتها هاتفيا، علما أن كل هذا سيكون بعلم الأهل، وأرجو إيضاح ما يجوز وما لا يجوز في هذه العلاقة - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخاطب أجنبي عن المخطوبة ـ ما لم يعقد عليها ـ يعامل كما يعامل سائر الرجال الأجانب، ولا يختص عنهم بشيء إلا أن الشرع رخص للخاطب في النظر إلى المخطوبة إذا أراد خطبتها، فلا يسوغ للخاطب التحدث مع المخطوبة، أو الدردشة معها عبر الإنترنت إلا لحاجة، ودون خضوع بالقول؛ لأن المخطوبة أجنبية عن الخاطب، قال ابن عثيمين: المرأة المخطوبة كغير المخطوبة في النظر إليها، والتحدث إليها، والجلوس معها، أي أن ذلك حرام على الإنسان، إلا النظر بلا خلوة إذا أراد خطبتها، وإذا كان الرجل يريد أن يستمتع بالجلوس إلى مخطوبته، والتحدث إليها، فليعقد النكاح، فإنه إذا عقد على امرأة حل له أن يتكلم معها، وأن يخلو بها، وأن يتمتع بالنظر إليها، وحل له كل شيء يحل للزوج من زوجته، وأما أن ينفرد بالمخطوبة، ويقول: أنا ملتزم، وهي ملتزمة، فإن هذا من غرور الشيطان وخداعه؛ لأن الإنسان مهما بلغ في العفة لا يخلو من مصاحبة الشيطان إذا خلا بالمرأة، لا سيما وأنها مخطوبته، وأنه يعتقد أنها بعد أيام قلائل تحل له، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخلاصة القول أنه يحرم على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في الهاتف، أو يخلو بها في مكان، أو يحملها في سيارته وحده، أو تجلس معه ومع أهله وهي كاشفة الوجه. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 138733.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة