حكم مراجعة الزوجة بعد انتهاء عدتها

0 149

السؤال

أنا مطلقة، بعد أن أنهيت عدتي - ثلاثة قروء - أرجعني زوجي على حسب تاريخ الصك - تاريخ الطلاق -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا؛ فإن له أن يراجعها في عدتها، وعدة الطلاق ثلاث حيضات، إن كانت المرأة ممن تحيض، وتحتسب العدة من وقت تلفظ الزوج بالطلاق، لا من وقت تسجيل الطلاق في المحكمة؛ وراجعي الفتوى رقم: 58280 مع التنبيه إلى أن الطلاق إن كان وقع في الحيض، فالحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة.

  قال ابن قدامة -رحمه الله-: الفصل الثالث: أن الحيضة التي تطلق فيها، لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم. المغني لابن قدامة.

 وعليه فإن كان زوجك لم يراجعك حتى انقضت ثلاث حيضات غير التي وقع الطلاق فيها من وقت تلفظه بالطلاق؛ فقد بنت منه، ومراجعته لك بعد ذلك غير صحيحة، فلا يحل لك تمكينه من نفسك، حتى يجدد العقد عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة