حكم طاعة البنت أمها في عدم إبداء شيء من مفاتنها لزوجها قبل الدخول

0 205

السؤال

أنا فتاة عمري 23، وقد تم كتابة العقد منذ ثلاثة أشهر، وسجل رسميا في المحكمة، واستوفى كل شروط الزواج - بفضل الله عز وجل - وزوجي مسافر لدولة عربية يبحث عن عمل، ولم يجد إلى الآن عملا؛ لذلك لم يحدد موعدا للعرس بعد، وأنا وهو نتحدث مع بعضنا صوتا وصورة، ونحب بعضنا - ولله الحمد - ونتعرف إلى بعضنا أكثر في كل الأمور، ونحن - كأي اثنين قد تم عقد قرانهما، وأصبحا زوجين شرعا، حتى ولو لم يتم إشهار العرس - نتمنى ألا تطول مدة بعدنا عن بعضنا، وحدث مرة أن أردت أن أزيد من شوقه لي، وأن أجرب شعور أن أريه شيئا مما تتجهز به العروس، وتلبسه الزوجات؛ لأرى ردة فعله، فعلمت أمي فيما بعد وحدثت بيننا مشكلة بسبب ذلك، وقالت لي: إن هذا عيب، وإنه مناف لعادات المجتمع، وإن العروس يجب أن تكون على استحياء، وأن لا تتصرف هكذا، علما أنه أصبح زوجي شرعا، وأنا وهي نعلم ذلك، ولم أخبر أحدا بذلك، بل هي من اكتشفت الأمر، وأردت إبقاء الأمر سرا بيني وبين زوجي، وشعرت بالحرج الشديد منها بسبب ما قالته؛ حتى إنها قالت لي: إنها تعلم ما الذي نتحدث به، ووضعت من عندها فرضيات، وأنا لم أخبر أحدا عما نتحدث عنه، وتقول لي: لا يصح ذلك، وعيب، وأن ذلك غير مقبول، وأنا أحس بضيق كبير في صدري أن يكون أمام الله زوجي، ولا أفعل معه شيئا قد يسئ لمجتمعي ومن حولي، خصوصا أنني لم أخبر أحدا، ولا أريد إخبارهم، فهي تقول لي: إنه لم يصبح زوجك بعد، فكيف أتصرف مع أمي وأختي وأفكارهم هذه؟ وماذا أخبرهم؟ وهل صحيح ما يقولونه: إنه عيب, وما إلى ذلك؟ وما المقياس هل هو العيب أم الحلال والحرام؟

الإجابــة

 الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا عقد لامرأة على رجل العقد الشرعي صارت زوجة له، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، فما فعلته مع زوجك ليس حراما.

وما ذكرت أمك من كونه عيبا: فلعلها تعني حسب العرف عندهم، بدليل قولها: وأنه مناف للمجتمع.

ويمكنك أن تبيني لها ولأختك بلطف أن الشرع لا يمنع من شيء من ذلك.

وإذا منعتك أمك من القيام بما يمكن أن يوقعهم في الحرج، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه تجب عليك طاعتها في ذلك، فقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الولد طاعة والديه فيما فيه مصلحة للوالدين، ولا ضرر فيه على الولد، وراجعي الفتوى رقم: 76303.

 وننبه إلى الحذر من الحديث بين الزوج وزوجته عن الاستمتاع والمعاشرة الجنسية عبر وسائل الاتصال الحديثة؛ إذ لا يؤمن أن يطلع الغير على شيء من ذلك، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 7875 .

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة