حكم الموسيقى غير الماجنة

0 292

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق المصطفى الكريم.أما بعد: أنا أعمل حلاقا وبحكم تواجدي الدائم بالصالون فهدا يوفر لي الوقت الكافي للاستماع إلى العديد من الأشرطة الدينية والحمد لله. ولكن سؤالي هل لي أن أشغل في بعض الأحيان أشرطة تحتوي على موسيقى غير ماجنة خاصة الصامتة منها وذلك أيضا لإرضاء رغبة العديد من زبائني.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الاستماع إلى الموسيقى سواء كانت ماجنة أو غير ماجنة، وقد سبق بيان حكم الاستماع إلى الموسيقى في الفتوى رقم:
6110 فلتراجع، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5282.
واعلم أخي الكريم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:3].
فهذا وعد من الله لمن قدم طاعته على معصيته أن يرزقه رزقا واسعا من حيث لا يحتسب، ووعده سبحانه لا يتخلف أبدا فثق به، قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون [الروم:6].
وقال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس، كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس، وكله الله إلى الناس. رواه عبد بن حميد في مسنده، والجوزجاني في أحوال الرجال، وصححه الألباني.
فأرض ربك -أخي- بالإعراض عن الموسيقى، ولن تعدم بإذن الله زبائن صالحين يرغبون عنها إلى ما ينفعهم، والله نسأل أن يكفيك بحلاله عن حرامه، ويغنيك بفضله عمن سواه، وراجع الفتوى رقم:
11093، والفتوى رقم:
19597.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة