التقصير في حق من وجبت نفقته من سوء العشرة

0 256

السؤال

ما حكم رجل لا يعامل زوجته وابنته معاملة حسنة ويبخل عليهما بالمال ويتذمر من الصرف عليهما مع أنه يملك أموالا وتجارة أيضا . وشكرا......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم وجوب نفقة الأولاد والزوجة في الفتوى رقم:
8497، والفتوى رقم:
19453.
والتقصير في حق من وجبت نفقته، والبخل عليه بما يجب له هو من سوء العشرة، كما أنه مناف للخيرية المأمور بها ضمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
وبالجملة، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله ويعامل أهله معاملة طيبة ويؤدي حقوق الله تعالى التي أوجبها عليه تجاه أهله من النفقة وحسن المعاشرة، وإلا فليعلم أنه في معصية ما دام مصرا على عدم أداء هذه الحقوق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة