من يدفع بقية أقساط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عند وفاة المستأجر

0 353

السؤال

إذا أخذ الشخص سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك من عبد اللطيف جميل، فهل تعتبر قيمة السيارة دينا في رقبة الشخص؟ فإذا توفاه الله - سواء في حادث، أو كانت وفاة طبيعية – فهل تكون قيمة السيارة في رقبته؟ خصوصا الأجنبي؛ حيث إنه لا يوجد أحد يسدد عنه، علما أن هذه السيارات تكون دائما مؤمنة تأمينا شاملا يشمل الوفاة -جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالإجارة المنتهية بالتمليك تمر بطورين: طور الإجارة، ثم طور التملك، وقد اعتمدت هيئة الرقابة الشرعية بشركة عبد اللطيف ‏جميل في القرار (3) المختص بإجازة صيغة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك: على جعل التمليك من باب الهبة المشروطة ‏بسداد كافة أقساط الإجارة.

وعليه: فمحل السؤال هو عن أثر موت العميل على سداد بقية أقساط الإجارة، والصحيح هو أن موت المستأجر لا ينفسخ به عقد ‏الإجارة؛ لأنه عقد لازم، وهو مذهب الجمهور، خلافا للحنفية، وانظر في تقرير هذه المسألة الفتاوى: ‏190913‏، ‏116630‏، ‏166439‏.

وفي المعيار رقم [9] من (المعايير الشرعية) المختص بالإجارة المنتهية ‏بالتمليك نص البند [‏7/2/3‏] على أنه: لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين، على أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد ‏إذا ‏أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو ‏أنها تتجاوز حدود حاجتهم. اهـ.‏

فإذا مات العميل، وقد سدد الأقساط المستحقة عليه إلى حين وفاته، فذمته بريئة نحو الشركة، وإذا لم يسدد شيئا مما استحق منها إلى حين وفاته يكون دينا عليه، يخرج من التركة ‏قبل قسمتها بين الورثة.

وأما بقية الأقساط: فبموته تنتقل ملكية منفعة السيارة إلى ورثته، بموجب عقد الإجارة والتوارث، كما يرثون سائر تركته‏، وتنشغل ذمتهم هم بسداد الأقساط الباقية، ثم يتملكون السيارة حسب العقد، لا فرق في ذلك بين مواطن وأجنبي، ما لم ينص على ‏ذلك في العقد.

وعند التأخر عن سداد شيء من الأقساط من قبل من انتقلت إليه ملكية السيارة - وهم الورثة - لسبب، أو لآخر: تتبع الشركة الإجراءات ‏المتفق عليها في العقد، وفي الغالب تشترط الشركة حق الفسخ عند تأخر العميل ـ أو ورثته بعد موته ـ في سداد الأقساط بضوابط.

أما التأمين: فعادة ما يكون متعلقا بالسيارة، والأضرار المتصلة بها - المادية منها، والبشرية - ولا علاقة له بأقساط السيارة، وانتقالها من ‏ذمة المستأجر إلى ورثته بالموت.‏

هذا من حيث التأصيل الشرعي للمسألة، فإذا ورد في نص العقد - عقد الشركة للإجارة المنتهية بالتمليك - الخاص بالشركة ما يخالف شيئا مما ذكرناه: فلا بد ‏من مراجعة هيئة الرقابة الشرعية، أو أهل العلم من غيرهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات