حكم دفع رشوة للتهرب من الضريبة

0 390

السؤال

عندى صديق يشتغل في المطار وأنا أريد أن اشتغل في تجارة الذهب ولكن أريد أن أعطيه مبلغا مقابل أن يسلكني من عملية القبض على الذهب الذى آتى به من الخارج فما حكم المال الذى أعطيه إلى الصديق وماحكم هذه الوساطة في المطارت وهل هي رشوة أم لا أفيدوني والسلام عليكم ورحمة لله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الحاكم المسلم لم يفرض الضرائب إلا للحاجة الماسة إليها ولم تف موارد الدولة بهذه الحاجات، فلا ينبغي للمرء أن يتهرب منها، ويأثم بتهربه ويأثم من أعانه على ذلك.
وإن كانت موارد الدولة تهدر فيما لا طائل من ورائه، أو في الآثام والمنكرات، فللمسلم أن يتهرب من هذه المكوس الجائرة الظالمة بظلم أخف، وانظر الفتوى رقم 9955 والفتوى رقم 8097
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة