حكم من انتفع بأموال ربوية

0 150

السؤال

يوجد لدي مبلغ من المال كان يخص جدي في أحد البنوك، وكنت أستلم أرباحه السنوية، إلا أنني علمت مؤخرا أنها ربوية، وكنت بحاجة لها فقمت بصرفها وقلت في نفسي إنني سأردها للفقراء ـ أي كدين علي ـ فما حكم ذلك بارك الله لكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المذكور إن كان وديعة في بنك ربوي ـ وهذا هو المتبادر ـ ففوائده ربا يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين، وأما صرفه في مصلحة حائزه: فغير جائز، وبالتالي فعليك رد ما صرفته لمصلحة نفسك من تلك الفوائد في السبل المذكورة إلا في حال ما إذا كنت فقيرا محتاجا كما قال الإمام النووي: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ حاجته، لأنه أيضا فقير.

وعليك سحب الوديعة من البنك الربوي، لأن بقاءها عنده ولو مع نية التخلص من فوائدها فيه إعانة للبنك وتقوية له على إثمه وباطله، لكن لو لم تجد وسيلة لحفظها غير البنوك الربوية مع حاجتك إلى ذلك فأودعها بحساب جار، لأن أمره أخف والحاجة تقدر بقدرها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة