حكم إخراج الزكاة الراتب لمن عليه دين يستقطع شهريا من راتبه

0 166

السؤال

هل على الراتب الشهري زكاة؟ مع العلم أنني موظف منذ 14/6/1429هـ وكان علي دين عبارة عن قيمة سيارة من البنك منذ 5/5/1430هـ، وبعد انتهائي من دين السيارة الذي استمر تسعة أشهر، أخذت مباشرة قرضا جديدا من البنك، وفي تاريخ 24/4/1434هـ انتهيت من هذا الدين - ولله الحمد - فهل على راتبي في السنوات الماضية زكاة في وجود الدين؟ مع العلم أنني لا أملك سوى هذا الراتب، وسيارتي الخاصة لحاجتي اليومية، وطيلة فترة الدينين كان المال الذي يستقطع من راتبي على شكل أقساط شهرية، أكثر من المال الذي بحوزتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن تجمع لديك من الراتب ما يبلغ نصابا – 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة – بعد خصم ما عليك من ديون للبنك, وحال الحول على ما تجمع لديك: فإن الزكاة قد وجبت فيه، ومقدارها ربع العشر - أي: 2.5 % - وإن لم تخرجها وقتها وجب عليك إخراجها الآن، ولا تسقط بالتقادم.

أما إن لم يتجمع من راتبك ما يبلغ نصابا, أو بلغه، ولكن بعد خصم الدين نقص عن النصاب: فإنه لا زكاة عليك, وانظر الفتوى رقم: 184681 عن شروط الزكاة الراتب، والفتوى رقم: 119873 عن مذاهب العلماء في خصم الدين من الزكاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة