حكم المهر عند الطلاق قبل الدخول

0 238

السؤال

عقدت على امرأة مطلقة، وأعطيتها المهر، وسأطلقها قبل أن أدخل بها، فما حكم الشرع في المهر؟ هل يرجعونه كله أم نصفه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبمجرد عقد النكاح تستحق المرأة نصف المهر المسمى، ويشمل ذلك مقدم المهر، ومؤخره؛ لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير {البقرة: 237}.

ويثبت المهر كاملا بالخلوة الصحيحة، كما يثبت بالدخول، جاء في المبسوط من كتب الحنفية: الخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر، أو باب مغلق يوجب المهر، والعدة عندنا. انتهى.

وقال ابن قدامة في الكافي: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة، وهذه قضايا اشتهرت، فلم تنكر فكانت إجماعا. انتهى.

وعليه، فإذا لم تدخل بالزوجة التي عقدت عليها، ولم تختل بها على الوجه المذكور: فليس لها إلا نصف المهر.

وإن حصل بينكم خلاف: فلا بد من رفع الأمر لمحكمة شرعية؛ لأن حكم القاضي ملزم، وهو رافع للخلاف.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 114467، 177031.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة