حلفت على ابنها ألا يلعب قاصدة ردعه، فسمح له أبوه باللعب

0 172

السؤال

قبل عدة أيام حلفت، ولم يكن قصدي، ولكن خرج الحلف من لساني دون قصد، وأردت ردع ابني لكي يقرأ؛ لأن عنده مجالا للعب في العطل، فقلت: "والله بعد ما تلعب"، وبعدها قرأ، وأتى بعلامات جيدة، فسمح له أبوه باللعب، فهل علي كفارة؟ فحين قلتها كان القصد التخويف فقط، ولم تكن نيتي القسم - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف دون قصد اليمين هي من لغو اليمين، الذي لا يؤاخذ به، كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم {البقرة:225}، وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان {المائدة:89}، والمراد بعدم القصد في اليمين ما بينه الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب بقوله: (ومن حلف بلا قصد) بأن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد، كقوله في حالة غضب، أو لجاج، أو صلة كلام: لا والله تارة، بلى والله أخرى (أو سبق لسانه) بأن حلف على شيء، فسبق لسانه إلى غيره (فلغو) أي: فهو لغو يمين؛ إذ لا يقصد بذلك تحقيق اليمين، ولقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ولخبر {لغو اليمين: لا والله، وبلى والله}. رواه أبو داود، وابن حبان، وصححه. اهـ.

فإن كنت لم تقصدي الحلف أصلا، وإنما جرى لفظه على لسانك دون قصد: فيمينك غير منعقدة، ولا يلزمك شيء، على أن قصد منع الولد من اللعب، وحثه على القراءة، لا ينفي قصد اليمين، وانعقادها.

وحيث كانت يمينك منعقدة: فإنك تحنثين بلعب الولد، وتلزمك كفارة يمين، جاء في كشاف القناع: (وإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو) والله (لا يفعلن) فلان كذا، فلم يطعه (أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن) يا فلان (كذا، أو لا تفعلن كذا، فلم يطعه حنث الحالف) لعدم وجود المحلوف عليه (والكفارة عليه) أي: الحالف في قول ابن عمر، والأكثر، و(لا) تجب الكفارة (على من أحنثه) لظاهر قوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89]. اهـ.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 11096، والفتوى رقم: 6644.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة