حكم أخذ أجرة مقابل بيع بضاعة الغير أو الدلالة عليها

0 205

السؤال

عندنا مخازن، وجاء أحد إخواننا، وقال: أنا أبيع من هذا المواد فى محلي مقابل ثمن، أو سهم معلوم، فهل هذا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فظاهر السؤال هو أن الأخ طلب منك أن يبيع لك بضاعتك لزبنائه، أو يدلهم عليك ليشتروا منك، مقابل أجرة معلومة تدفعها إليه عوضا عن ذلك، وهذا لا حرج فيه، إن كان هو المقصود، وهو من باب السمسرة، فالسمسار هو: الذي يتوسط بين البائع والمشتري، ويسهل مهمة البيع، مقابل مبلغ يأخذه منهما، أو من أحدهما.

وقد أجاز هذا العمل كثير من أهل العلم، قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.

وأما لو كان المقصود غير ذلك: فيرجى إيضاحه لنجيب عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة