حكم (الخلو)المبلغ الذي يأخذه المستأجِر مقابل خروجه من السكن

0 157

السؤال

أجرت شقتي لشخص، ولم نحدد المدة الزمنية التي سيقضيها داخل هذه الشقة, وبعد مرور ثلاث سنوات أصبحت محتاجا لهذه الشقة, فطلبت منه أن يرجعها إلي, فطلب مني مبلغا من المال مقابل الإفراغ، فهل يحق لي شرعا أن أطلب منه الإفراغ؟ مع العلم أننا لم نحدد المدة، وما حكم المبلغ الذي سيأخذه مقابل الإفراغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا بد في إجارة الدور من تحديد مدة الإجارة، كما بينا في الفتوى رقم: 27655.

وإذا لم تحدد المدة: فالإجارة فاسدة، ويترتب على الإجارة الفاسدة ثلاثة أشياء: ‏
‏1ـ انفساخ العقد، وبطلانه.‏
‏2ـ استحقاق المالك لأجرة المثل عن الفترة الماضية، فإن تراضيتما على الأجرة المسماة ‏في العقد، فالأمر بينكما.‏
‏3ـ وجوب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة، فإن أبى كان غاصبا لشقتك.
وقال الشيخ منصور في كشاف القناع: وإذا تسلم العين المعقود عليها في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة، ‏أو بعضها، أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا، فعليه أجرة المثل لمدة بقائها في يده.‏

وجاء في الموسوعة الفقهية: إذا فسدت الإجارة، واستوفى المستأجر المنفعة، فعند المالكية، والشافعية، والحنابلة، ‏وزفر من الحنفية: يجب أجرة المثل، بالغا ما بلغ، أي: ولو زاد على المسمى .. وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد: ‏يجب أجر المثل، بشرط أن لا يزيد عن المسمى إذا كان في العقد تسمية، فإذا لم يكن في العقد تسمية وجب أجر ‏المثل بالغا ما بلغ. وللمزيد في تقرير أحكام الإجارة الفاسدة تنظر الفتاوى:213649، 124380، ‏‏58077.‏

نعم، إذا كان العقد بينكما مشاهرة،  أو مسانهة، أي أنك اتفقت معه على تأجيره الشقة كل شهر بكذا، أو كل سنة بكذا، فقد صحح طائفة من ‏أهل العلم هذه الطريقة في الإجارة، وهو المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية؛ فيتجدد العقد تلقائيا رأس كل شهر، ‏ما لم يرفض أحد الطرفين فلا يتجدد.

وإذا دفع قسط شهره صار العقد لازما إلى نهاية الشهر على الأصح.

فإذا تم ‏الشهر، ولم ترغب بتجديد المدة: انقطعت الإجارة، ووجب عليه إخلاء الشقة؛ لأن منافعها لم تعد ملكا له، ولك المسمى من الأجرة عما سبق،‏ وللمزيد في المشاهرة، وحكمها، انظر الفتاوى: 105649، 107714، 125218، 116630، 137354، 129087‏.

وأما اشتراطه مبلغا مقابل إخلاء الشقة - حال كانت الاجارة فاسدة، كما تقدم بيانه في أول الجواب -: فلا يحل له اشتراطه، ولا أخذه؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه ‏غاصب، فإن أبى أن يخرج إلا بالمبلغ، ولا سبيل لإخراجه من شقتك إلا بدفعه، فيجوز لك دفعه، ويحرم عليه أخذه، ‏اللهم إلا تطيب نفسك به، فالأمر إليك.

‏وللمزيد في وجوب خروج المستأجر، وحرمة الخلو انظر الفتويين: 9057، 97755.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة