مات عن زوجة وأربعة أبناء وست بنات

0 111

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...  النساء : 11.

فتقسم التركة على ستة عشر سهما:

للزوجة ثمنها: سهمان.

ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

 وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16 زوجة 1 2

4 أبناء

6 بنات

7

8

6

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة