العمل في مجال الرقابة بمنتديات فيها الحلال والحرام بغرض الإصلاح وتقليل المفاسد

0 109

السؤال

بداية: أشكركم جزيل الشكر على ما تقومون به، ونسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وفي ميزان حسناتكم أجمعين. سؤالي متعلق ببعض الأمور الخاصة بالمنتديات الإلكترونية: أولها: وجود شعائر طوائف أخرى في المنتديات السنية، مثل: التعازي الحسينية، والدعوة لشد الرحال لغير المساجد الثلاثة، وغير ذلك، فهل يسمح بهذه الأمور من باب: "لكم دينكم ولي دين" كما يقول البعض؟ علما أن هذا الكلام يكون فيما بينهم، لكن بإمكان الجميع مشاهدته، أم أن الواجب التخلص من هذه العقائد والطقوس من باب إنكار المنكر؟
ثانيها: هل تجوز الرقابة والإدارة في منتديات فيها الحلال، وفيها الحرام، كاحتوائها على صور نساء - لا يسمح بالصور الخليعة - وبعض الموسيقى؛ رغبة في التخفيف من الأضرار، ومحاولة الإصلاح قدر المستطاع، مع إنكار القلب لهذه المخالفات - والله الهادي إلى سواء السبيل -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب ـ كما ذكر السائل ـ هو التخلص من هذه المخالفات الشرعية لمن قدر على ذلك، من باب إنكار المنكر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواهما مسلم.

وأما العمل في الإدارة، والإشراف، والرقابة على منتديات يختلط فيها الحلال بالحرام: فالأصل أنها لا تجوز؛ لما في ذلك من المشاركة في المسؤولية، والتعاون على الإثم والعدوان، وراجع في ذلك الفتويين: 199503، 213691، وراجع في بيان ضوابط العمل في مثل هذا المجال الفتوى رقم: 113688.

وأما الرغبة في تخفيف المفاسد، ومحاولة الإصلاح: فأمر محتمل، ويمكن اعتباره، إذا كان هذا المنتدى له مرتادون، ومشاركون كثر، وكان ترككم له يترتب عليه زيادة الفساد والمنكرات، مع قيامكم بالنصح للقائمين على المنتدى، ولرواده، ببيان الحق لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وراجع في ذلك الفتويين: 155757، 138372.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى