جواز هبة صديقتك العوض لك على سبيل التبرع لا الحيلة

0 189

السؤال

هناك شركة كبرى في كندا تعطي مالا - كعمل خيري - لابني الصغير المصاب بالتوحد؛ لأي امرأة، أو صديقة لقاء رعايته ست ساعات أسبوعيا بغرض إراحتي من عبء الاهتمام به؛ وذلك مقابل فاتورة شهرية تضم التواريخ والساعات المعمول بها، مع توقيعي، وتوقيع العاملة، لكني اكتشفت مؤخرا أن هناك علاجا بديلا قد يشفي ابني، أو يحسن حالته، لكنه مكلف جدا، فهل يمكنني استعمال هذا المال لهذا الغرض الأنفع لابني، مع قبول المرأة استلام المال من الشركة، وإعطائه لي نقدا؟ أم أن ذلك قد يعتبر كذبا وزورا؟ حتى وإن كانت راحتي الفعلية في شفاء ابني، وليس في إبعاده عني بضع ساعات أسبوعيا؟ أرجو ردا عاجلا؛ لأن الأمر ملح للغاية، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المرأة ستؤدي العمل في الوقت الذي يتم التوقيع على إنجازه، لكنها تهبك العوض المصروف إليها تبرعا منها: فلا حرج في ذلك، ولك الانتفاع به في علاج ابنك.

وأما لو كنتما تريدان الحيلة على الجهة المذكورة، فتوقع المرأة على أنها عملت ساعات، وهي لم تعملها؛ لتأخذ العوض، وتؤديه إليك: فلا يجوز لكما ذلك، وهو من أكل مال الناس بالباطل، ولا بد من التزام شروط استحقاق تلك الهبة، ويمكنك أن تطلبي من الجهة المذكورة أن تعينك في علاج ابنك، أو تبحثي عن وسائل مشروعة لذلك.

وأما الغش والخديعة: فلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقوله أيضا: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم، وغيره، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات