حكم من قالت لزوجها: إذا فعلت كذا، تحرم علي ليوم الدين كحرمة أبي

0 235

السؤال

ما حكم قول الزوجة لزوجها: إذا فعلت كذا، تحرم علي ليوم الدين كحرمة أبي، وأخي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد سبق جواب هذا السؤال في الفتاوى التالية أرقامها: ‏‎17696‎‏ ، ‏‎111318‎‏ ، 25429 . ولمعرفة كفارة ‏اليمين تنظر الفتويان: 204 ، 2022.‏
وتعليق التحريم بشرط لا يغير من حكم حرمته؛ لأن ما حرم بكل حال، حرم معلقا على حال دون حال. نعم، لا يقع المعلق على شرط إلا ‏بتحقق شرطه، فلا تجب كفارة اليمين على الزوجة لمجرد ما قالته، وإنما تجب عليها إذا فعل الزوج الأمر المشار ‏إليه في السؤال بـ (كذا).‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة