حكم الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الصحي

0 226

السؤال

أسأله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم: أنا موظف أعمل في إحدى شركات النفط العراقية، وهذه الشركة حكومية تتعامل بنظام صندوق الضمان الصحي، وهو كالآتي: تقوم الشركة باستقطاع اختياري للراغبين في الاشتراك في صندوق الضمان شهريا بما قدره ثلاثة آلاف دينار عراقي ـ أي ما يعادل ستة وثلاثين ألف دينار سنويا ـ من كل موظف راغب في الاشتراك، فإذا تعرض أي موظف من المشتركين في صندوق الضمان لأي حالة مرضية فيمكنه سحب قيمة العلاج من صندوق الضمان الصحي، ولو وصلت قيمة العلاج إلى سبعة ملايين دينار عراقي، علما بأن المبلغ الذي جمع من المشتركين وحسب قوائم قسم المالية في الشركة يفوق 260 مليون دينار سنويا.
ملاحظة مهمة: صندوق الضمان في الشركة مدعوم بمبلغ سنوي يفوق مليار دينار عراقي من قبل الميزانية العامة المخصصة لوزارة النفط وعلى هذا، فالموظف مساهم في صندوق الضمان بنسبة معينة والباقي دعم حكومي، وسؤالي فضيلة الشيخ هو: هل يحل لي الاشتراك في صندوق الضمان وهذا حاله؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الضمان الصحي المذكور ضمانا تكافليا تعاونيا بين عمال تلك الشركة، بحيث يدفع كل عامل اشتراكا معينا على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين, ويكون الفائض للصندوق، فلا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه. لكن المتبادر  كون الصندوق المذكور من النوع التكافلي التعاوني ولا يقصد به المتاجرة والربح وهناك ضوابط، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين ـ الضمان الصحي التكافلي ـ والتأمين التجاري الربوي انظر الفتويين رقم: 107270، ورقم: 176403.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات