من أحكام الصلاة في السفر

0 287

السؤال

بارك الله فيكم: سافرت إلى إحدى المدن ست مرات وكنت في بعضها لا أعلم كم سأبقى، لارتباطي بمراجعات، وانتهت مراجعاتي ولم تتجاوز مدة إقامتي 3 أيام، وفي بعضها كنت أعرف مدة إقامتي وهي إما يومان أو أربع وعشرون ساعة فقط، وفي هذه الأسفار كنت أقصر وأجمع الصلوات على النحو الآتي:
1ـ صليت العصر مع الإمام وأتممت بنية العصر ثم صليت الظهر بعد ذلك وقصرت، جهلا مني ولم أعلم أنه لا يجوز تقديم فرض على فرض.
2ـ صليت الظهر مع الإمام وأتممت بنية الظهر ثم أدركت جماعة أخرى تصلي الظهر وصليت معها في الركعة الثالثة بنية العصر.
3ـ صليت الظهر مع الإمام في الركعة الثالثة بنية الظهر ثم أدركت جماعة أخرى تصلي الظهر وصليت معها في الركعة الثالثة بنية العصر.
4ـ دخلت مع الإمام وهو يصلي العصر في الركعة الثالثة بنية الظهر، ثم أدركت جماعة أخرى تصلي العصر في الركعة الثالثة بنية العصر.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

ففي الحالة الأولى التي صليت فيها الظهر بعد العصر قد أخللت بالترتيب, والترتيب مستحب عند بعض العلماء كما هو قول الشافعية, ومنهم من جعله شرطا فلم يسقط بالجهل, ومنهم من رأى سقوطه بالجهل، قال المرداوي في الإنصاف: لو جهل وجوب الترتيب: أنه لا يسقط وجوبه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، قال في القواعد الأصولية: هذا المذهب جزم به غير واحد، وقيل: يسقط، اختاره الآمدي فقال: هو كالناسي للترتيب. اهـ.

وصوب الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع سقوطه بالجهل، فقال: فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ترك الترتيب، ونقول: صلاتك صحيحة، وهذا القول هو الصواب. اهـ.

وعلى هذا، فلا تلزمك إعادة العصر ولو أعدتها احتياطا وخروجا من الخلاف لكان حسنا.

وفي الحالات الثانية والثالثة والرابعة التي ذكرتها: إن كنت تعني أنك قصرت الصلاة خلف الإمام المقيم، فإن صلاتك لا تصح وتلزمك إعادتها, وتعيدها تامة غير مقصورة، لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام, وإن كنت تعني أنك أتممت الصلاة ولم تقصرها، فصلاتك صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 105123، عن مسافر قصر الظهر خلف مقيم يصلي العصر, والفتوى رقم: 115665، عن كيفية إعادة الصلاة التي صليت قصرا.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة