حكم هجر الأم والأخت المرتكبتين للكبائر خوفًا من إفساد بناته

0 216

السؤال

لدي صديق اكتشف أن والدته تخرج مع رجال، وأخته حملت سفاحا، وتشجع بناته، وقد تمت القطيعة بينه وبين والدته، وأخواته، وهو لا يكلمهن لأن لديه بنات، ويخاف عليهن، فهل عليه إثم؟

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإذا ثبت عند هذا الرجل عن أمه، وأخواته ما ذكر بالسؤال من الخنا، والفساد، فالأولى أن يقوم أولا بالسعي في الإصلاح، فينصح، ويوجه، ويذكر بالله تعالى متحريا الإخلاص، والشفقة عليهن، عسى الله أن يجعله سببا في صلاحهن، وعودتهن إلى الرشد والصواب، وفي ذلك من خير الدنيا والآخرة ما فيه؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فو الله لأن يهدي الله بك رجلا، خير لك من أن يكون لك حمر النعم.

 ونذكر هنا بالدعاء، فالهداية بيد الله سبحانه، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يقلبها كيف يشاء؛ قال تعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون {الأعراف:178}. 

والواجب عليه أن يصون بناته من مخالطتهن ما دمن على هذا الحال؛ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {التحريم:6}. 

والهجر لا حرج في المصير إليه، ولكنه تراعى فيه المصلحة كما بينا في الفتوى رقم: 29790.

وهجر الوالدين - والأم خاصة - منعه أهل العلم، وأجازه بعضهم في حدود ضيقة، فيمكن الاطلاع على كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 216838.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة