حكم صلاة القادر على القيام قاعدا

0 140

السؤال

أعيش في مالطا، وأكون مضطرة للخروج من المنزل، وأحيانا أصلي وأنا جالسة حتى لا تفوتني الصلاة.
هل صلاتي باطلة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالقيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح صلاة الفريضة قاعدا لمن قدر على القيام بإجماع المسلمين.

  قال النووي ـ رحمه الله: فالقيام في الفرائض، فرض بالإجماع، لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به، حتى قال أصحابنا: لو قال مسلم: أنا أستحل القعود في الفريضة بلا عذر، أو قال: القيام في الفريضة ليس بفرض، كفر إلا أن يكون قريب عهد بإسلام. اهــ.
والأخت السائلة لم تذكر لنا العذر الذي حملها على الصلاة قاعدة، والذي يمكننا قوله هو أن بعض المسلمين -هداهم الله تعالى- ممن يقيم في بلاد الكفر إذا صلى خارج بيته فإنه يصلي قاعدا، وربما أومأ بالركوع والسجود حياء من أن يراه الناس يصلي قاعدا يركع ويسجد, وبعضهم يتعلل بأنه ليس هناك مكان مناسب للصلاة، وهذا كله ليس بعذر، فالأرض كلها مسجد وطهور, ومن صلى كذلك فصلاته باطلة، وتلزمه إعادتها؛ وانظري الفتوى رقم: 143469 عمن يقيم في بلاد الكفر ويصلي الفريضة في السيارة خشية الأذى.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة