حكم زكاة الأرض الموروثة والمشتراة بنية البيع عند الحاجة

0 227

السؤال

سؤالي حول كيفية إخراج الزكاة: ورثت عن أبي أرضا زراعية صغيرة، وفي كل عام تزيد قيمتها المادية، ولم تبلغ النصاب، والآن اشتريت قطعة أرض وأضفتها إليها، فهل أجمع الأرض كلها وأحسب ثمنها وإذا بلغت النصاب أخرج الزكاة؟ أم أن الأرض التي ورثتها لا تدخل، لأن نيتي أن لا أبيعها؟ والقطعة الجديدة بنية البيع عند الحاجة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأرض التي ورثتها عن أبيك لا زكاة عليك فيها، لأنها ليست من عروض التجارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. متفق عليه.

قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. اهـ.

والأرض التي اشتريتها، فإذا لم تجزم أنها للتجارة فلا زكاة عليك فيها أيضا، كما بيناه في الفتوى رقم: 118248.

وكونك تنوي بيعها عند الحاجة يعتبر من التردد في النية، لأنه ربما لا تحتاج إلى بيعها، فلا زكاة عليك فيها لمجرد أنك تنوي بيعها إذا احتجت لثمنها، وإنما تجب في ثمنها بعد بيعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما إن كنت قد اشتريتها وأنت عازم على بيعها إذا ارتفع سعرها غير متردد فإنها تعتبر من عروض التجارة وتجب عليك زكاتها، وانظر الفتوى رقم: 185791.

وأخيرا: فقد ذكر الأخ السائل في بيانات اسم السائل أن اسمه: تقوى ـ ولعله من المفيد أن نحيلك للفتوى رقم: 177877 

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة