لا يجب الغسل من السائل الخارج من الفرج ما لم يثبت كونه منيًّا

0 122

السؤال

أود أن أسأل عن سائل يخرج مني، هو سائل لزج، يشبه المخاط، ويخرج بكمية ليست بالقليلة، بل أجده متدليا مثل المخاط، ولا أعلم ماذا أفعل، هل أغتسل منه أم أتوضأ؟ مع العلم أنني لست متزوجة؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب الغسل من السائل الخارج من الفرج ما لم يثبت كونه منيا، وما عداه ففيه الوضوء.

وقد سبق الكلام على صفات مني المرأة في الفتويين: 51191، 58570.

فإن انطبقت تلك الصفات على السائل المذكور، فإنه يكون منيا، فيجب فيه الغسل إذا نزل في اليقظة بشهوة، أو نزل في النوم مطلقا.

 أما إن لم تنطبق عليه صفات المني، فلا يجب الاغتسال منه، وإنما يجب الوضوء.

وقد بينا أنواع إفرازات المرأة وما يجب من خروجها في الفتويين: 34363، 229516 وما أحيل عليه فيها.

وإذا استمر شكك في الخارج هل هو مني، أو غيره: فعند كثير من العلماء لا يجب عليك الغسل، بل أنت مخيرة عندهم في أن تعطي هذا الخارج حكم أحد الأشياء المشكوك فيها.

ولمزيد الفائدة عن خلاف العلماء في ذلك راجعي الفتوى رقم: 118810.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة