حكم تأخير أو تجزئة الزكاة لعدم وجود سيولة نقدية

0 207

السؤال

هل يجوز تأخير أو تجزئة الزكاة لعدم توفر المال الكافي لإخراجها؟ لأنني أتاجر في العقار، وظننت أن الزكاة تخرج على الريع وليس على قيمة العقار، وأنا في انتظار بيعه وسداد الزكاة بعد البيع، وعملية البيع قد تتأخر بعض الشيء، وقد كتبت في مذكرات الباقي علي من الزكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجب في الأصل إخراج الزكاة على الفور، ولكن إن تعذر ذلك لعدم وجود نقود، وتعذر بيع ما يمكن دفع الزكاة من ثمنه، فلا حرج في التأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 133278، عن حكم تأخير الزكاة، لعدم وجود سيولة مالية.

والعقار الذي يشترى ليباع عند ارتفاع ثمنه يعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمته عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتري به, سواء زادت قيمته عما اشتراه به أو نقصت مادام الشخص يملك ما لا يقل عن النصاب, وانظر الفتوى رقم: 77708، عن وجوب الزكاة في العقارات المشتراة بنية البيع.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة