حكم التحايل على شروط التأمين الصحي

0 172

السؤال

لدي بطاقة تأمين صحي صرفته لي المؤسسة التي أعمل فيها، وقد أجرينا عملية أطفال أنابيب خارجة عن بطاقة التأمين الصحي وحصل حمل - والحمد لله - وعندما أجرينا زيارة للطبيبة وضحت لنا أن قيمة الزيارات، والتحاليل، والأدوية، وكذلك الولادة لاحقا، وأيضا علاج المولود لا يغطيها التأمين في حالة أطفال الأنابيب، إلا عن طريق التحايل، وعدم البيان لهم، وعندما رجعنا للشروط وجدناها ضمن شروط العقد معهم، فهل يجوز لي الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي في هذه الحالة؟ مع العلم أنه كالحمل الطبيعي، فأفيدونا - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرجع في ما يشمله التأمين الصحي وما لا يشمله إلى ما تم الاتفاق عليه في العقد، وليس من شأننا الحكم هل التأمين يشمل الحمل الناجم عن التلقيح الصناعي أم لا.

وفي حال لم يكن يشمله، فلا يجوز التحايل والكذب، وراجع في حكم التأمين الفتوى رقم: 7394، ورقم: 8215.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات