حكم من أعان غيره على شيء فاستعمله في الحرام

0 117

السؤال

ما ضابط التفريق بين الأمور التي تكون تبعا، وبين ما يكون مقصودا لذاته في أمور الإعانة على الأشياء؟ فهل يجوز غسل السيارة مثلا لمن سوف ينتفع بذلك يوما، فيقوم بعمل مباح، وخمسة أعمال محرمة؟ وإذا كانت عشرة أشياء مباحة وآخر محرم؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تسأل عن الفرق بين المباشرة للمعصية، والإعانة عليها، أو الإعانة المباشرة، والإعانة غير المباشرة، وإذا كان كذلك فقد ثبت في حديث ابن عمر مرفوعا: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. رواه أبو داود

فالشارب مباشر للمعصية، والساقي، والحامل، والعاصر كلهم معينون إعانة مباشرة؛ ولذا شملهم الإثم، وعمتهم اللعنة، وفي صحيح مسلم، وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. فالآكل، والموكل مباشران للمعصية، والكاتب، والشاهد معينان عليها إعانة مباشرة.

وأما الإعانة غير المباشرة، فمثل موظف الاستقبال، ونحوه من عمال البنك الربوي الذين لا علاقة لهم بالمعاملات الربوية مباشرة، لكن عملهم لا يخلو من إعانة، ولو كانت غير مباشرة، مع أن كثيرا من المسائل التي فيها إعانة يختلف فيها عند التنزيل، هل هي من الإعانة المباشرة أو غير المباشرة، وبعضهم جعل العرف والعادة ضابطا في ذلك، ولنا فتوى بينا فيها طرفا من ذلك تحت الرقم: 238762.

وأما مسألة غسل السيارة، فلا حرج فيه، وإن استخدمها صاحبها استخداما غير مشروع، فإثم معصيته عليه، إلا أن يعلم كون غرضه من غسلها محرما كان يريده ليغش بها، ويخدع غيره مثلا، فلا تجوز إعانته على ذلك، وهكذا. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى