الإطعام لا يجزئ إلا عند العجز عن الصيام

0 299

السؤال

إنني أصوم شهر رمضان دون غيره من أيام السنة وأفطر أثناء الحيض والنفاس وأحيانا بدون عذر شرعي ولا أقوم برد هذه الفترات وقد نسيت كم عدد الأيام التي أفطرتها لتوالي السنين عليها فماذا أفعل لأوفي هذا الدين وهل يمكن أن أتصدق بدل الصوم علما وأنني في صحة جيدة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قادرة على الصيام، فالواجب عليك قضاء ما أفطرته، وإطعام مسكين لكل يوم كفارة للتأخير، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك لأن الإطعام لا يجزئ إلا لمن عجز عن الصيام.
وأما طريق تحديد العدد الذي يجب قضاؤه، فهو التحري والاجتهاد، وراجعي الفتوى رقم:
5802.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة