الاقتراض ممن ماله حرام أو مشكوك في حرمته

0 177

السؤال

ما حكم أخذ قرض من شخص ماله من حرام، أو تشك أنه من حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهنالك فرق بين من يعلم كون ماله حراما، وبين يشك في حرمة ماله فحسب؛ لأن من يعلم كون ماله حراما لا تجوز معاملته فيه، ولو بالاقتراض منه، وأما من لم يعلم كون ماله حراما، وإنما يشك فيه فقط، فلا حرج في التعامل معه، والاقتراض منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال: فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراما، ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما، ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلا، ومن ترك معاملته ورعا كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة