حكم إبداء المرأة يديها بحضور ابن خالها

0 139

السؤال

قد أجاز الشيخ ابن عثيمين لمن تسكن مع أخي زوجها كشف يديها، وأنا أسكن مع خالي في نفس البيت، ولديه ابن، فهل يحل لي كشف يدي؟ وحسب فهمي لفتواه، فهو أباح لها لأنها تستعمل الماء، وتفعل أعمال المنزل، فيشق عليها لبس القفازين، ولكني لا أعمل شيئا من هذا إلا ما ندر، وأحتاج لأستخدام الماء، فهل تنطبق علي فتواه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم نقف على الفتوى المذكورة المنسوبة للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - والمعلوم عنه أنه يفتي بوجوب ستر المرأة بدنها كله عن الأجانب، بمن فيهم أقارب الزوج.

واعلمي أن في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها - عند أمن الفتنة - خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا هو الوجوب، وراجعي الفتوى رقم: 80256.

فعلى القول بالوجوب: لا يجوز لك إبداء يديك أمام ابن خالك، أو غيره من الأجانب.

أما على القول بجواز كشف اليدين: فلا مانع منه، إذا أمنت الفتنة.

وننبه إلى أن إقامة الزوجة مع إخوة زوجها، أو غيرهم من الأجانب في مسكن واحد، متحد المرافق ممنوع؛ لما فيه من التعرض للخلوة، والاختلاط والنظر المحرم، قال الماوردي الشافعي - رحمه الله - في الحاوى الكبير: والحال الثانية : أن تكون الدار ذات بيت واحد إذا اجتمعا فيه لا يمكن أن لا تقع عين أحدهما على الآخر فلا يجوز أن تسكن معه فيه، وإن كان معها ذو محرم أو نساء ثقات: لأن العين لا تحفظ عند إرسالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة