القدر المستحق في التأمين التجاري عند حدوث الضرر

0 138

السؤال

أعيش في بلاد الكفر، وأحد الإخوة يقوم بتأمين سيارته إجباريا بـ800 يورو سنويا، وحصل عليه حادث، فأرجعت له شركة التأمين 1600 يورو؛ لأن الضرر كبير, علما أن هذه البلاد تفرض مكس جولان قدره 350 يورو سنويا، فما قدر المبلغ الذي يقبله هذا الأخ؟ علما أنه باع سيارته بأقل من سعرها

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام صاحبك مجبرا على الاشتراك في ذلك التأمين، فلا إثم عليه، لكن ليس له الانتفاع بأكثر مما اشترك به لديه وهو (800)، وما أعطي زائدا عن ذلك من قبل الجهة التي اشترك لديها، فعليه التخلص منه بدفعه للفقراء، والمساكين.

وأما لو كان المبلغ الذي أعطيه صاحبك مستحقا على المتسبب في الحادث، ودفعته إليه شركة التأمين عنه، فلا بأس بالانتفاع به، كما بينا في الفتوى رقم: 75165.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات