صلاة الضحى أو الإشراق تكون بعد خروج وقت النهي

0 263

السؤال

هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس مباشرة، مع أن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة؟ نريد القول الفصل في هذا الموضوع، وهل يجب المحافظة على هذه الصلاة وقت الإشراق مباشرة، أم الأحوط تركها لأنه وقت نهي - بارك الله فيكم -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالتنفل بالصلاة وقت طلوع الشمس مباشرة منهي عنها بالأحاديث الصحيحة الصريحة، كحديث عمرو بن عبسة السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم, ورواه أحمد بلفظ: وحينئذ يسجد لها الكفار فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل. وغير ذلك من الأحاديث.

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما نعلم – أنه صلى ركعتين في ذلك الوقت، ولم يقل أحد من أهل العلم بجواز التنفل في ذلك الوقت، بل اتفقوا على كراهة التنفل بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس, جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على كراهة التنفل المطلق - وهو ما لا سبب له - بعد صلاة الصبح؛ لما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. اهــ.

ولعل السائل قرأ عن مشروعية صلاة الإشراق، فوهم، وظن أنها تكون وقت شروق الشمس مباشرة, وليس الأمر كذلك، وصلاة الإشراق المقصود بها صلاة ركعتين بعد خروج وقت النهي، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح, وليست هي فريضة تجب المحافظة عليها، وإنما هي سنة مستحبة، من صلاها نال ثوابها، ومن تركها فاته أجرها, وانظر الفتوى رقم: 186823، والفتوى رقم: 69395.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة