حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته وحكم خطبة غير المسلمة

0 160

السؤال

ما هو المباح وما هو المحرم بين الخطيب والمخطوبة بالتفصيل من حديث ورؤية؟
وهل يجوز للمرء أن يخطب فتاة غير مسلمة، وليست من أهل الكتاب كي يدعوها للإسلام إذا لم يكن هناك بديل عن ذلك، بشرط أن يكون الحديث ضمن حدود الشريعة، وإذا لم تسلم فلن يتزوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليعلم أولا أن علاقة الخاطب بمخطوبته بعد الخطبة، كعلاقة أي شاب بفتاة أجنبية عنه في النظر، والكلام وغير ذلك، وهذا ما فصلناه في فتاوى كثيرة؛ لخطورة آثار هذه العلاقة، ولشدة غفلة الناس عن حكمها فانظر منها: 138733، 47574، 17486
ثم  إنه لا يجوز خطبة من لا يحل نكاحها من الكوافر حتى تسلم؛ لأن الخطبة وعد بالنكاح، فلا يحل الدخول في الوعد مع حرمة الوفاء به؛ لأن ‏للوسائل أحكام المقاصد.

 قال سيد سابق في فقه السنة: (لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان:

(الأول): ‏أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال.

(الثاني): ألا يسبقه غيره إليها ‏بخطبة شرعية. اهـ. 

واستثنى بعض فقهاء الشافعية نحو المجوسية لينحكها إذا أسلمت.

 جاء في الموسوعة الفقهية: لا تجوز خطبة ‏من قام بها مانع من موانع النكاح؛ لأن الخطبة مقدمة إلى النكاح، وما دام ممنوعا فتكون الخطبة كذلك، على أنه يحل خطبة نحو مجوسية ‏لينكحها إذا أسلمت.  اهـ.

وقد وجه ذلك الزركشي فيما يتوقع زواله، أو رغب الشارع في إزالته مما يمنع النكاح فيما نقله عنه البجيرمي في شرحه ‏على منهج الطلاب للأنصاري ممزوجين فقال: ((قوله: تحل خطبة خلية عن نكاح) أي: وخلية عما يمنع نكاحها، لكن في ‏كلام الزركشي ما يفيد الجواز حينئذ ليقع التزويج إذا زال المانع وذلك كصغيرة ثيب، أو بكر لا مجبر لها، وفي كلام بعضهم ‏ولا كراهة أن يقول المسلم للمجوسية ونحوها: إذا أسلمت تزوجتك؛ لأن الحمل على الإسلام مطلوب. اهـ.

وينبغي العلم بأن دعوة الرجل للمرأة لا تنفك عن الفتنة، وبالتالي فلا تعرض نفسك للفتنة، فإدخال الناس في الدين لا يكون بمخالفة أوامر الدين. وإن كنت حريصا على دعوة تلك المرأة، فابحث لها عن أخت ‏مسلمة تحسن دعوتها للدين. ولا بأس في أن تشترط عليها الإسلام لتنكحها. ولك في أم سليم بنت ملحان- رضي الله عنها- ‏قدوة حسنة حيث جعلت مهرها إسلام زوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه.‏
وانظر في ضوابط الحديث بين الجنسين الفتويين: 30792، 4090
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة