حكم صرف الزكاة في نفقات سفر الفقير دون علمه

0 172

السؤال

أبلغ من العمر 32 عاما، وأعمل مهندسا في إحدى دول الخليج، وقد أتت فرصة عمل لأخي إلى نفس الدولة التي أعمل فيها بمبلغ ضئيل من المال، ولكنه لا يمتلك مالا، وليست لديه مدخرات، وهو أصغر إخوتي، ووالدي ووالدتي ميسورا الحال، ولكنهم الآن في ضائقة مالية، فأريد أن أتكفل بمصاريف سفره، من تجهيز أوراق، وتذاكر طيران، على أن يكون ذلك من زكاة المال، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان أخوك كما ذكرت لا يملك مالا، ولم يكن مكفيا بنفقة والده أو والدته، فإنه يعتبر فقيرا، أو مسكينا، وكلاهما من مصارف الزكاة, ويجوز لك في هذه الحال أن تدفع من زكاتك له بما يكفي حاجته؛ لأن نفقته لا تجب عليك, ولكن الزكاة لا بد فيها من تمليكها لمستحقيها، فلا يجوز أن يضعها صاحبها في نفقة سفر، أو سكن لمستحقيها دون إذن منهم، بل لا بد أن يدفعها لهم، وهم يتصرفون فيها.

وعليه، فلا يجوز لك أن تتصرف أنت في زكاتك بحيث تشتري بها تذكرة سفر، ونحوها لأخيك، ولكن ادفعها له، وهو يتصرف فيها بما يشاء، وانظر الفتوى رقم: 123176.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة