حكم العزل بغير إذن الزوجة إن كان الزوج ينوي طلاقها

0 135

السؤال

أنا رجل متزوج منذ فترة بسيطة، ولم أستطع أن أقبل زوجتي لاختلاف الثقافات بيننا، فأنا من مدينة وهي من أخرى، ولا نتناسب أبدا مع بعضنا البعض، ناهيك عن أن زوجتي ليست جميلة، وبها بعض التشوهات في جسمها، وأنا لا أكاد أنظر لها حين الجماع حتى لا أجرحها، فهي على نيتها، ولكني لم أقبلها أبدا في نفسي، فأنا عازم على الطلاق، وأهلي يمنعونني، فهل يجوز لي العزل لأنني لا أريد أن أحرم الأبناء - إن رزقني الله - من أمهم، مع إلحاح زوجتي على الإنجاب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك العزل بغير إذن الزوجة، فإن لها حقا في الأولاد، وهو مذهب الجمهور، وتنظر أقوالهم وأدلتهم في ‏الفتوى: ‏136053‏.

وما تذرعت به من الخوف من حرمانهم من أمهم بعد الطلاق خطأ؛ لأن أمهم أحق بحضانتهم منك بعد ‏الطلاق ما لم تتزوج، وذلك باتفاق العلماء، كما قاله الموفق في المغني، جاء في مسند أحمد: أن امرأة قالت: يا رسول الله، ‏إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. حسنه الألباني.‏

وننصحك ألا تتعجل بالطلاق ما دامت زوجك ذات دين وخلق، وحصلت بنكاحها تحصين دينك والعفاف، فذاك ظفر بالدين، ‏وبر بالوالدين، وجمال الخلق أدوم،‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم . ولا يفرك معناه: لا يبغض.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة