حكم الانتفاع بمواد مشكوك بسرقتها

0 139

السؤال

زوجي يعمل في صيدلية، باع له شخص أدوات تجميل، بأسعار قليلة جدا، أقل من سعرها الأصلي، وقال له إنها لأخته، وقد سافرت، ولا يحتاجها، ورضي بمبلغ أقل من الذي كان قد طلبه في الأول.
هل يجوز أن أستعملها، مع أني شككت بسبب السعر في أنها يمكن أن تكون مسروقة، والرجل يكذب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمجرد الشك في كون البائع معتديا، لا يؤثر، وقرينة بيعه للأدوات التجميلية بأقل من قيمتها، غير مؤثرة؛ لأنها -كما زعم- عرضة للإتلاف لرغبة أخته عنها.

وعليه، فلا حرج عليك في الانتفاع بتلك الأشياء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة