الاقتناع برأي غير جمهور العلماء في الطلاق البدعي هل يعتبر

0 438

السؤال

ماهو رأي الشرع فيما إذا أخذت رأي غير الجمهور من العلماء فيما يتعلق بالطلاق البدعي وعدم وقوعهحيث إنني أطلقت لفظ الطلاق في غير مرة وفي حالة غضب شديد لكنني أعي ما أقول وجزاكم الله عنى خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق البدعي هو طلاق الرجل امرأته وهي في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، وكما علمت أخي السائل أن جماهير أهل العلم قديما وحديثا يقولون بوقوع الطلاق البدعي، وهو الذي نراه صوابا لقوة أدلته وكثرة القائلين به، وهو الأحوط، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض والنفاس أو في طهر جامع فيه الرجل زوجته، واعتبروا وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة طلقة واحدة فقط، وهو قول معتبر وإن قل القائلون به جدا. فإذا اقتنع به شخص، وأخذ به بناء على الاقتناع الشرعي مستندا إلى النظر في الأدلة أو إلى فتوى من يفتي بهذا القول من علماء المسلمين ممن عرف بالعلم والورع.. نقول: إذا اقتنع به على هذا الوجه فلا شيء عليه في التعامل مع زوجته.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة