طلقت زوجتي دون وعي فهل يقع طلاقي أم لا؟

0 147

السؤال

أنا شاب في الثلاثين من العمر، كنت قد خطبت ابنة خالتي، وفسخت وتزوجت بعدها بسنة، وامرأتي حامل، وحتى لا أطيل عليكم فقد حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي وأمي، فشتمت أمي، وطلقت زوجتي وأنا لا أعي ما فعلت، فلما رجع لي وعيي قلت: ماذا حدث؟ فقالوا: فعلت كذا وكذا، فهل أحاسب على فعلي هذا، خاصة أني عندما فسخت الخطبة من بنت خالتي، قالت لي: أنا سوف أعمل لك عملا يجعلك لا تطيق نفسك، ولا من حولك، فهل يقع طلاقي أم لا؟ فأنا في حيرة من أمري، فأجيبوني - أثابكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من تطليق زوجتك دون وعي منك، فهذا الطلاق غير نافذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق. رواه أبوداود، والإغلاق: كل ما يسد باب الإدراك، والقصد، والوعي، وانظر الفتوى رقم: 98385.

والواجب  عليك وعلى زوجتك أن يعاشر كل منكما صاحبه بالمعروف، واعلم أن الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه، فعن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري. قال ابن رجبفهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير.

وننبه إلى أنه لا ينبغي التسرع والمبالغة في نسبة ما يعرض للإنسان من المشكلات إلى تأثير السحر، ونحوه، وإنما ينبغي النظر في الأسباب الظاهرة للمشكلات، والسعي في علاجها بالوسائل المشروعة، وإذا كان هناك دلائل على وجود سحر فإن علاجه ميسور - بإذن الله تعالى -.

 وأهم أسباب العلاج التوكل على الله، والمحافظة على الأذكار المسنونة، والرقى المشروعة، وراجع الفتويين: 2244، 10981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة