نقصان نصاب الإبل قبل الحول لا يوجب الزكاة

0 223

السؤال

عندي 4 رؤوس من الإبل وكثيرا ما أحتاج لبيع واحد منها في الوقت الذي تكون واحدة ستلدماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة لا تجب في الإبل إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهي نصاب، وليس هناك إشكال في أن تبيع ما شئت منها إذا كانت دون النصاب.
أما إذا بلغت النصاب وأردت قبل حولان الحول أن تبيع شيئا منها، فإن كان بغير قصد الحيلة والتهرب من الزكاة، فإنه ليس عليك في ذلك بأس.
أما إذا كان القصد هو الحيلة والتهرب من الزكاة، فإن ذلك لا يجوز، والأمور بمقاصدها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة