حكم قراءة نعبد بكسر الباء في الفاتحة

0 232

السؤال

ما حكم قراءة نعبد بكسر الباء؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة (نعبد) بكسر الباء لم ترد في شيء من القراءات، لا المتواترة منها ولا الشاذة، بل ولم يرد في شيء من كتب اللغة كسر عين هذا الفعل، وبالتالي فهي لحن، ولكنها من اللحن الذي لا يحيل المعنى، واللحن الذي لا يحيل المعنى لا تبطل به القراءة ولا الصلاة، ولكن يحرم تعمده، قال النووي في المجموع: وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده، ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور. اهـ

وقال الشيخ ابن عثيميناللحن في القرآن أن يغير بعض الكلمات عن وجهها، إما بزيادة حرف أو نقص حرف، أو رفع منصوب أو نصب مرفوع، أو خفضه ونحو ذلك، هذا يسمى لحنا، لكن قد يكون اللحن، يحيل المعنى وقد لا يحيل المعنى، فإذا كان لا يحيل المعنى فالأمر فيه أوسع، كأن يقول: الحمد لله رب العالمين، ينصب الحمد، أو الحمد لله رب العالمين، لا يضر لأنه له وجه في الإعراب، أو يقول الرحمن الرحيم، أو الرحمن الرحيم، لأن له وجها في الإعراب، وإنما الذي يضر اللحن الذي يحيل المعنى، الذي يغير المعنى، هذا هو الذي يضر، ويمنع من اتخاذ الشخص إماما، إلا إذا عدل قراءته، كأن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطاب. اهـ.

وراجع فتوانا رقم: 206575.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة