استخرج تأشيرة عمل باسم أمه، ثم باعها للعامل فهل على الأم إثم؟

0 156

السؤال

استخرجت فيزا للعمل باسم أمي عن طريق واسطة، ثم بعت هذه الفيزا لنفس العامل الذي تحت كفالة أمي- رحمها الله- وأعطيت أمي المبلغ قبل وفاتها، علما أنها كبيرة في السن، ولا تعلم هل هي تجوز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال هو أنك استخرجت تأشيرة عمل باسم أمك، وبعتها للعامل، وهذا لا يجوز.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن هذه المسألة. فأجابت بما يلي: بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا، ومخالفة، واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل...اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 102867.

لكن ما دامت الأم تجهل حرمة ذلك، فهي معذورة بجهلها، ونرجو ألا يلحقها إثم.

وعلى الورثة رد المال المكتسب من بيع تلك الفيزا للعامل من تركتها، فيردون إليه ما بذله مقابلها، سوى الرسوم المبذولة في استخراجها، أو إن كان بذل في متابعتها جهد، ومشقة فيجوز أخذ أجرة عوضا عن ذلك التعب، والجهد فحسب، وما زاد عن ذلك، فقد أخذ منه بغير حق، فيرد إليه.

وللفائدة حول ما ينبغي فعله للوالدين بعد موتهما انظر الفتوى رقم: 10602.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة