الحالة التي تنفذ الوصية فيها للوارث

0 370

السؤال

أبي توفي قبل خمسة عشر عاما وله ستة من الأولاد وخمس من البنات عندما مات كان يوجد اثنين من اخوتي قد تزوجو وقد عمل ورقة بأرض من الأراضي التي يملكها وقال في الورقة إنها لتزويج الذين لم يتزوجوا وعددهم أربعة (القصر) وأن الذي يشارك من الكبار في حينه (الاثنان المتزوجان) يأخذ نصيبه كغيره السؤال هل يرث من هذه الأرض الاثنان الكبيران وهل يرث منها الذين كتبت لهم في حالة أن الاثنين الكبيرين قاما بتكاليف الزواجوهل ترث هذه الأرض البنات (أخواتي ) أفتونا في أسرع وقت ممكن بارك فيكم حيث هناك مشاكل كبيرة على هذه الأرض وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر أن الذي تم هو أن أباكم قد أوصى بالأرض المذكورة لأبنائه الأربعة الصغار ليستعينوا بثمنها إذا أرادوا أن يتزوجوا على تكاليف الزواج، وبما أنهم وارثون له فإن الوصية باطلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الأرناؤوط وقال الألباني: حسن صحيح، والحديث يدل على عدم جواز الوصية لوارث. ويستثنى منه ما إذا أجازها الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء.
وعلى هذا فإذا أجزتم كلكم ما أوصى به أبوكم فإن الأرض تقسم على إخوتكم الصغار، وإن أجاز البعض ولم يجز البعض الآخر نفذت الوصية من نصيب من أجاز، فإذا لم تجيزوا وصية أبيكم فإنها تضاف إلى بقية الميراث وتقسم التركة كاملة على جميع الورثة ذكورا وإناثا.. فإذا كنتم ستة ذكور وخمس إناث ولم يكن هناك وارث غيركم فللذكر مثل حظ الأنثيين كما جاء في كتاب الله.
وعلى هذا فمسألتكم من سبعة عشر.. لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد، وأما إذا أجزتم وصية أبيكم فإن بقية التركة تقسم على النحو الذي ذكرناه، وأما دفع الكبار أو بعضهم تكاليف الزواج لإخوانهم الصغار أو لبعضهم فلا أثر له في الحكم، لكن إذا كان ذلك على جهة التبرع والهبة من الأخ لأخيه فليس له أن يطالب به، وإن كان على سبيل القرض فمن حقه أن يطالب به إخوانه إذا حل أجل الوفاء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة