حكم من دفع كفارات اليمين لكافر - جاهلًا بكفره - لكي يخرجها

0 151

السؤال

كان علي كفارات يمين، وكنت كلما حلفت أخرج كفارة مائة ريال لشيخ؛ لكي يطعم بها، واستمررت تقريبا خمس أو ست سنوات، أعطي هذا الشيخ، ولكني بعد سنين اكتشفت أن هذا الشيخ غير مسلم، ولا أدري هل كان يطعم بها أم لا؟ فهل علي إثم؟ وماذا أفعل الآن هل أعيدها؟ ولكن لا يوجد لدي مال حتى أخرج - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز توكيل غير المسلم على توزيع الكفارة؛ لأنه غير مأمون على أمور الشرع، ولا يعرف من يستحق الكفارة، فقد نص كثير من أهل العلم على أنه لا يجوز توكيل الكافر على زكاة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز تكليف غير المسلم بتوزيع زكاة الفطر، وهل تقبل الزكاة من هذا المسلم؟

ج: لا يجوز توكيل الكافر في توزيع زكاة الفطر؛ لأنه لا يوثق به في أمور الدين؛ ولهذا لا تبرأ ذمة من وجبت عليه إلا بإخراج بدل عنها.

والكفارة من الشرع فلا يوكل على إخراجها إلا المسلم.

وعلى ذلك، فإن ما دفعت لذلك الشخص غير المسلم لا يجزئ عن الكفارة؛ لأن الذمة - كما قال أهل العلم - إذا عمرت لا تبرأ إلا بيقين، فعليك إعادة دفع ما عليك من الكفارات لمستحقيها من المساكين؛ جاء في كتاب الحاوي الكبير في الفقه الشافعي: قال الشافعي: ولا يجزئه إلا أن يعطي حرا مسلما محتاجا.

وإذا لم يكن لديك مال فعليك أن تكفري بصيام ثلاثة أيام عن كل يمين؛ قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام {المائدة:89}

وليس عليك إثم فيما جرى لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به {الأحزاب:5}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة