حرمان الولد ميراثه وإرهاقه بالمصاريف لا يجوز

0 118

السؤال

هل يحق لحماتي حرمان زوجي من ميراثه عن أبيه بدعوى أنه الكبير وأنه تزوج في حياة أبيه وهل يحق لها أن تقوم بإجباره بسيف الحياء على أن يقوم بعمل توكيل عام رسمي لأخيه كي لا يأخذ أي شيء من ميراثه وغيره وغيره أن زوجي غير معترض ولكني أشعر بأن هذا هو حق أبنائي الصغار لاسيما وأن إخواته أصغرهن بالجامعة وكلهن ورثوا وقد قام بتزويج أخيه ومازال ينفق عليه إلى الآن ووالدته غنيه وزوجي ينفق عليهم بالفيز لكثرة مطالبهم وأنا أشعر أن هذا حرام وأن هذا حق أبنائي الصغار وليس حق حماتي ذات الالوفات المؤلفة في البنوك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حرمان أم زوجك لزوجك من الميراث بإرغامه بسيف الحياء على عمل توكيل لأخيه لكي لا يأخذ أي شيء من ميراثه من أكبر الكبائر، قال تعالى بعد ذكر حكمه العادل في قسمة المواريث: تلك حدود الله إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين [النساء:13-14].
ولا يجوز لها إرهاقه بالمصاريف، ولا سيما مع غناها عن ذلك حتى تضطره إلى الحرام، فلا يجوز للوالد والوالدة أن يطلبا من ولدهما ما يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم (2/284)، والبيهقي (7/480)، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (2564).
ويشرع لزوجك أن يستعين بمن تقدرهم والدته، ليحاولوا إفهامها أن حرمان ولدها من الميراث أو إرهاقه بالمصاريف على ما ذكرت لا يجوز، وهو من قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة