لا يجوز لبس البنطال الضيق الذي يصف أعضاء الجسم أمام النساء والمحارم

1 260

السؤال

بخصوص فتوى فضيلتكم الموجودة على هذا الرقم: 246307. قلتم: (وأما لبس المرأة للبنطال الساتر للعورة وحده، بحضور النساء، أو محارمها، فلا يجوز, وعلة التحريم هي كون البنطال واصفا للجسم، مظهرا لمفاتن المرأة, وليست العلة هي عدم الستر) فما الدليل على هذا الكلام -جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                       

فالبنطال الضيق الذي يصف أعضاء الجسم لا يجوز للمرأة لبسه وحده بحضور النساء، أو محارمها من الرجال؛ لما فيه من إبداء مفاتنها، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، إلى قوله: ونساء كاسيات عاريات. فقد فسر العلماء هذه الجمله باللبس الضيق الذي يحدد العورة، ويظهر حجمها، جاء فى فتاوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: وسئل فضيلته: عن حكم لبس المرأة الملابس الضيقة عند النساء، وعند المحارم؟
فأجاب فضيلته قائلا: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة، وتبرز ما فيه الفتنة محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلما وعدوانا - ونساء كاسيات عاريات" بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر: بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسر "بأن يلبسن ملابس ضيقة، فهي ساترة عن الرؤية، لكنها مبدية لمفاتن المرأة، وعلى هذا، فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة؛ لقول الله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (المؤمنون: 29، 30) وقالت عائشة: (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه) فالإنسان وزوجته لا عورة بينهما، فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم، ولا عند النساء. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة