حكم تحريم الأخ أخاه كحرمة الأم والأخت، وحكم من سب الدين مع فعل الطاعات

0 280

السؤال

ما حكم من قال لأخيه: "تحرم علي مثل ما أمي، وأختي حرمتا علي".
قال له الناس: اسكت يا عم، ماذا تقول؟ قال لهم: أنا أعرف ماذا أقول، وأنا متوضئ، وعلى وضوئي: "تحرم علي مثل ما أمي وأختي حرمتا علي" وهذه ثاني مرة، والناس الذين كانوا إلى جانبه قالوا له: لا، أنت بدأت تخرف، وتخرف، وتخرف.
وهذا كله كان بسبب مشكلة بيني وبينه، وكنا ساعتها نحاول أن نحل المشكلة.
ولما لم يرد الله ذلك، بدأنا نرفع أصواتنا على بعض، إلى أن قيل ما قيل آنفا في لحظة غضب شديدة؛ لأنه بعدما قال ذلك بكى، والله أعلم بنيته في الكلام الذي قاله.
أولا: هذه اليمين اسمها: يمين جهار، وعلى حد علمي- والله أعلم- أن هذه اليمين للزوجة أن يحلف عليها زوجها، وأنا لست زوجته، فأنا أخوه، واليمين أساسا ممقوت؛ لأنه حلف بغير الله.
ثانيا: هذا اليمين باطل فعلا، ولا يجوز.
ثالثا: لو كان باطلا فما كفارته؟
رابعا: لو جاز وصح ما كفارته أيضا؟
خامسا: أتمنى أن تدعو لأخي؛ لأنه فعلا يسب الدين كثيرا، وعندما تقول له: لا تسب الدين، يقول لك: أنت مالك؟ هل أنت من ستحاسب مكاني!
نقول له: لا، الدين ليس ملكك، فيقول: أنت مالك، والمشكلة الكبيرة أنه لا يترك فرضا، ولا سنة قبلية، ولا بعدية، ولا تحية مسجد، ولا جمعة، ولا يفطر في رمضان، ومحافظ على الصلاة جدا بقدر الإمكان في جماعة، ويدعو ... الخ.
بالله عليكم، ثم بالله عليكم، ثم بالله عليكم أجيبوني في أسرع وقت ممكن.
وأتمنى أن يعرض السؤال كما هو، ولا يحذف منه شيء - جزاكم الله عنا خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال قد غلبت عليه العامية، والأخطاء حتى لم نكد نفهم منه إلا القليل، فنرجو من الأخ السائل أن يوضح أسئلته إذا كان حريصا على إجابتها، ونسأل الله أن يصلح أخاك، ويهديه، ويتوب عليه.

وإن سب الدين من الأعمال المكفرة إجماعا، إلا أن الكفر له موانع، منها: أن يصدر الكلام غلطا لا يقصده قائله، بسبب شدة الفرح أو الغضب، كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ومن موانع الكفر أيضا الإكراه والتأول والجهل، وإذا مات الشخص من غير أن يتوب من الكفر، حبط عمله، ولم تنفعه صلاته، ولا صيامه.

وللمزيد في خطورة سب الدين تنظر الفتاوى: ‏133، ‏48551، 229465.‏

وأما تحريم الأخ أخاه كحرمة أمه وأخته، فلغو من القول، ولا يترتب عليه شيء، فإن الظهار إنما يكون من الزوجات.

‏وإن قصد بالتحريم تحريم شيء أحله الله له، فعليه الاستغفار؛ لأنه منكر من القول، ولا شيء عليه عند جمهور أهل ‏العلم. وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين:62942، 189187.

وقالت الحنفية بوجوب كفارة اليمين عليه، وينظر قولهم ‏في الفتوى رقم: 24416، وبيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053.

وشدة الغضب لا تغير الحكم في ذلك ما دام ‏في وعيه، واختياره لبقاء التكليف، كما بيناه في الفتوى رقم: 99046‏‏. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة