حكم خروج الزوجة دون إذن لفناء البيت

0 247

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تخرج لتنظف فناء المنزل أو تسقي الزرع أو تجلس فيه من دون إذن زوجها أو ترمي الزبالة ونحو ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، وقد نص أهل العلم على أن للزوج إغلاق الباب عليها عند خوف لحوق ضرر له في فتحه، وأن له سد الطاقات إذا كان في فتحها ريبة، بل قد يجب عليه سدها، كما أفتى به العز بن عبد السلام رحمه الله.
وعلى هذا نقول: إذا منعها الزوج من الخروج إلى فناء المنزل، وكان هذا الفناء غير مستور، وجب عليها أن تطيعه، وحرم عليها الخروج إلى هذا الفناء لسقي زرع أو غيره.
وأما إن كان الفناء مستورا وأمن من الاطلاع عليها، أو اطلاعها على الرجال الأجانب فالذي يظهر جواز الخروج إليه.
وأما خروجها لرمي القمامة ونحو ذلك، فلا يجوز إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن لها تولى هو ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة