0 145

السؤال

الطبيعة العامة لي هي التهور مع وعي وإدراك الأفعال أثناء الغضب، وما يحيرني أنني أوقعت طلاقا على زوجتي وأنا في حالة لا أعلم هل هي ما يتكلم عنه الشيخ أم لا؟ وما حدث أنه كان شجار حاد بيني وبينها فكسرت لها المحمول حتى لا تكلم سائقا يأتي ليأخذها إلى بلدها، ثم بعد ذلك جلست على الكمبيوتر فأحسست أنني هدأت قليلا، وإذا بها تضع ملابسها في شنطة السفر، فطلقتها، ولم يخطر في بالي أنه يجب طلاقها، لأن الحياة لا تصلح هكذا، مع العلم أنني محتفظ بالهدوء النسبي، فهل يقع الطلاق أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385.

وعليه، فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مدركا غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

وننبهك إلى أن الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال لا تغضب. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة