الأصل وجوب الالتزام بشرط الجهة التي منحت رخصة جمع التبرعات

0 172

السؤال

عندنا في المسجد نقوم بجمع التبرعات كل جمعة بإذن من الجهات الوصية، وهي في كل أسبوع مخصصة لمسجد من مساجد الولاية، ويطلب منا أن نذكر المسجد، ولكننا اجتهدنا من جانبنا فصرنا لا نذكر اسم المسجد الذي يجمع له؛ لكي نأخذ بعض المال الذي نجمعه لفائدة مسجدنا، مع إعطاء المسجد الذي لديه رخصة الجمع بعضا من المال الذي جمع، فمثلا: نجمع 10000دينار فنعطيهم 5000 دينار، ونبقي على الباقي لنا، فهل يجوز لنا ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل وجوب الالتزام بشرط الجهة التي منحتكم رخصة جمع التبرعات؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.

فيجب عليكم ذكر اسم المسجد المرخص بجمع التبرعات له؛ وحينئذ لا يجوز لكم صرف ما تبرع به الناس من أجل المسجد المذكور إلى غيره؛ لوجوب مراعاة مقاصد المتبرعين، كما نص على ذلك الفقهاء، اللهم إلا إن فاضت التبرعات عن حاجة ذلك المسجد، فحينئذ تصرف في مسجد آخر، وانظر نصوص العلماء بشأن ذلك في الفتوى رقم: 72627.

وانظر الفتوى رقم: 168437.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة