حكم الحديث مع القريبة الأجنبية التي استشهد زوجها للاطمئنان عليها وعلى أولادها

0 133

السؤال

استشهد ابن ابن عمتي وهو متزوج، ولديه طفلة عمرها أربعة أشهر، وزوجته تكون بنت بنت عمتي (هو متزوج بنت عمته أي يكون بالنسبة للزوجة ابن خالها) وكانوا يسكنون معنا في المنزل، وأنا أنظر لها نظرة الأخ فقط، وهي أيضا.
هي في العدة الآن في أحد المخيمات بعيدة عنا(السؤال: هل يجوز لي أن أكلمها على برامج النت كتابة فقط دون أي صور أو كلام آخر فقط للاطمئنان عليها وعلى البنت؟)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المرأة أجنبية عليك، فالواجب عليك التعامل معها على هذا الأساس ، فالشرع قد وضع سدا منيعا ، وبين ضوابط تحول بين الأجنبيين وأسباب الفتنة سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 35047 والفتوى رقم: 33105. وشعورك بأنك كالأخ لها لا يجعلك مثل أخيها حقيقة، والذي هو محرم من محارمها.

 ومجرد الحديث مع الأجنبية كتابة أو محادثة جائز للحاجة ، وبقدر الحاجة ، مع مراعاة الضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتوى رقم: 202021. فإن أمنت الفتنة جازت لك محادثتها بقدر الحاجة ، وإلا فاجتنب محادثتها، فالسلامة لا يعدلها شيء.

  وإذا كان بإمكانك بعد انقضاء عدتها الزواج منها فافعل ، لتحسن إليها وإلى ابنها. والله لا يضيع أجر المحسنين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة