حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة ويخشى بخروجه فتنة

0 200

السؤال

هل يجوز الانفصال عن الإمام في النية من بداية الصلاة إن كان يلحن في الفاتحة؟ أقصد إذا وقفنا في الصف بعد إقامة الصلاة وتقدم إمام أعلم أنه يلحن في الفاتحة، فهل يجوز أن أتابعه بالحركات، وأكون في الواقع أصلي وحدي في النية؛ لكيلا أفتن المصلين، أو أسبب حرجا في المسجد للإمام والمصلين، فتترتب على ذلك مفسدة ليست بالبسيطة -جزاكم الله تعالى خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنا تبطل به الصلاة، فهو لا يصلح للإمامة، ومن ظهر له أن الإمام لا يصلح للإمامة وخاف حصول فتنة إن خرج، فهو مخير بين أن يصلي خلفه ويعيد، وبين أن يوافقه في الظاهر، وينوي الانفراد عنه، فيوافقه في الأفعال وهو يصلي لنفسه، قال ابن قدامة في المغني: وإذا أقيمت الصلاة والإنسان في المسجد، والإمام ممن لا يصلح للإمامة، فإن شاء صلى خلفه، وأعاد، وإن نوى الصلاة وحده، ووافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود، فصلاته صحيحة؛ لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال، فلا تفسد بموافقته غيره في الأفعال، كما لو لم يقصد الموافقة، وروي عن أحمد أنه يعيد. اهـ.

وفي كشاف القناع: فإن شاء صلى خلفه وأعاد، قاله في الشرح وغيره، قلت: ولعل المراد إن خاف فتنة أو أذى. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 200755، ففيها تفصيل عن حكم صلاة المأمومين خلف إمام يلحن في الفاتحة.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة